يتألف المجلس ، علاوة على الرئيس الذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل ، من : - ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم ، يتم اختيار الأول بالنظر إلى كفاءته في مجال القانون ، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي ، والثالث بالنظر إلى كفاءته في مجال الطاقة ؛ - ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون أو في المجال الاقتصادي أو في مجال الطاقة ؛ - ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون أو في المجال الاقتصادي أو في مجال الطاقة . يعين أعضاء المجلس ، بمن فيهم الرئيس ، لمدة ست ( )6 سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة . يمارس أعضاء المجلس مهامهم كامل الوقت . تتنافى مهام أعضاء المجلس مع أي انتداب انتخابي أو أي وظيفة عمومية أو امتلاك أي مصلحة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في مقاولة عاملة في قطاع الطاقة . 11 الأمانة العامة للحكومة لا يجوز عزل أعضاء المجلس إلا في حالة ارتكابهم لخطإ جسيم أثناء مزاولة مهامهم أو عند وجودهم في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة . يعزل العضو المعني ، طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة ، حسب الشكليات التي تم تعيينه وفقها . ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي حل محله
المادة 25
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
