يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة . ولهذه الغاية ، يتولى المجلس : - وضع السياسة العامة للهيئة ؛ - المصادقة على النظام الداخلي للهيئة ؛ - المصادقة ، باقتراح من الرئيس ، على المخطط التنظيمي للهيئة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها ؛ - المصادقة ، باقتراح من الرئيس ، على النظام الأسا�سي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي لمستخدمي الهيئة ؛ - تعيين عضوين من لجنة فض النزاعات طبقا لأحكام المادة 29 أدناه ؛ - تعيين مديري الهيئة ، باقتراح من الرئيس ؛ - المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة وعلى التعديلات التي قد تطرأ عليها خلال السنة المالية ؛ - حصر القوائم التركيبية للهيئة ؛ - البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها ؛ - تعيين مراقب حسابات مكلف بالتدقيق السنوي في حسابات الهيئة ، ودراسة التقرير المعد من قبله ، والبت في الملاحظات المثارة ؛ - المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الهيئة ؛ - تحديد نسبة المساهمة المشار إليها في أ) 1° - من المادة 39 أدناه ؛ - تحديد مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 37 أدناه؛ - المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الهيئة ، مع احترام المبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية . يمكن للمجلس أن يطلب ، عند الاقتضاء ، من رئيس الهيئة إجراء تحقيق حول الوقائع التي تدخل ضمن المهام الموكولة إلى الهيئة . 12 الأمانة العامة للحكومة
المادة 26
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
