يجتمع المجلس ، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه ، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة . يتداول المجلس ، بكيفية صحيحة ، بحضور سبعة من أعضائه على الأقل ، من بينهم الرئيس . وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . يمكن للمجلس أن يدعو لحضور أشغاله ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه . يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير المجلس . الفرع الثاني الرئيس المادة 28 يقوم الرئيس بتدبير الهيئة وتسييرها . ولهذه الغاية : - يرأس المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته ؛ - يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ، ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا الغرض ؛ - يحيل الأمر ، طبقا لأحكام المادة 31 أدناه ، إلى لجنة فض النزاعات ؛ - يصدر ، وفق الرأي المطابق للجنة فض النزاعات ، العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ؛ - يمثل الهيئة إزاء الغير ؛ - يمثل الهيئة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الهيئة ؛ - يقترح على المجلس المخطط التنظيمي للهيئة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها ؛ - يقترح على المجلس النظام الأسا�سي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي لمستخدمي الهيئة ؛ - يقترح على المجلس تعيين المديرين ويتولى التوظيف والتعيين في باقي الدرجات والمناصب وفق المخطط التنظيمي للهيئة والشروط المنصوص عليها في النظام الأسا�سي للمستخدمين ؛ - يعد مشروع الميزانية السنوية والتعديلات التي قد تطرأ عليها خلال السنة المالية ؛ - يصادق على كل اتفاقية تبرمها الهيئة ؛ 13 الأمانة العامة للحكومة - يقوم بجميع عمليات اقتناء العقارات وتفويتها ومعاوضتها ، بعد موافقة المجلس ؛ - يعد مشروع التقرير السنوي لأنشطة الهيئة ويعرضه على المجلس قصد دراسته والمصادقة عليه . يجوز للرئيس أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الهيئة الموضوعين تحت سلطته . الفرع الثالث لجنة فض النزاعات
المادة 27
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
