المادة 29

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

تتألف لجنة فض النزاعات من الأعضاء الآتي بيانهم : - قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، رئيسا ؛ - عضوان يعينان ، بصفة شخصية ، من قبل مجلس الهيئة ، بالنظر إلى كفاءتهما في مجال القانون . يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة لمدة ثلاث ( )3 سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة . تتنافى صفة عضو في لجنة فض النزاعات مع : - مهام عضو في المجلس ؛ - مزاولة أي انتداب انتخابي ؛ - امتلاك أي مصلحة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في مقاولة عاملة في قطاع الطاقة . لا يجوز عزل أعضاء لجنة فض النزاعات إلا في حالة ارتكابهم لخطإ جسيم أثناء مزاولة مهامهم أو عند وجودهم في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة . يعزل العضو المعني ، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة ، حسب الشكليات التي تم تعيينه وفقها . ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي حل محله

ANRE — المادة 29 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi