المادة 30

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

تختص لجنة فض النزاعات بالنظر في النزاعات بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو بين مسير شبكة توزيع الكهرباء ومستعمل الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . ويمكن أن تتعلق هذه النزاعات بالربط بالشبكة الكهربائية المعنية أو بالولوج إليها أو باستعمالها أو بالروابط الكهربائية ، ولا سيما في حالة رفض الربط بالشبكة الكهربائية المعنية أو الولوج إليها ، أو في حالة الخلاف بخصوص إبرام الاتفاقيات المشار إليها في المادة 8 أعلاه أو تأويلها أو تنفيذها . 14 الأمانة العامة للحكومة

ANRE — المادة 30 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi