يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى لجنة فض النزاعات ، بطلب من المجلس أو السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو كل مستعمل للشبكة الكهربائية أو كل شخص آخر معني
المادة 31
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى لجنة فض النزاعات ، بطلب من المجلس أو السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو كل مستعمل للشبكة الكهربائية أو كل شخص آخر معني