المادة 31

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى لجنة فض النزاعات ، بطلب من المجلس أو السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو كل مستعمل للشبكة الكهربائية أو كل شخص آخر معني