المادة 32

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

تبلغ لجنة فض النزاعات المؤاخذات إلى الشخص المعني وفق الإجراءات المحددة في النظام الداخلي للهيئة . يتوفر الشخص المعني على أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ قصد موافاة رئيس لجنة فض النزاعات بملاحظاته المكتوبة في شأن المؤاخذات التي تم تبليغه بها . تتولى لجنة فض النزاعات دراسة الوقائع المرفوعة إليها ، وتتأكد من أن مسطرة حضورية تمكن الأطراف المعنية من تقديم دفاعها قد احترمت أثناء البحث . ويمكنها أن تستدعي وأن تستمع إلى الشخص أو الأشخاص المعنيين وكذا كل شخص ترى فائدة في شهادته . تصدر لجنة فض النزاعات رأيها المطابق ، بعد الانتهاء من دراسة الوقائع المرفوعة إليها ، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها . ويمكن تمديد الأجل المذكور بشهرين ، إذا دعت الضرورة إلى ذلك

ANRE — المادة 32 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi