المادة 33

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

تجتمع لجنة فض النزاعات بدعوة من رئيسها وتتداول ، بكيفية صحيحة ، بحضور اثنين على الأقل من أعضائها . تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

ANRE — المادة 33 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi