تجتمع لجنة فض النزاعات بدعوة من رئيسها وتتداول ، بكيفية صحيحة ، بحضور اثنين على الأقل من أعضائها . تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 33
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
