تكون الآراء المطابقة الصادرة عن لجنة فض النزاعات معللة وتحال إلى رئيس الهيئة . بناء على الآراء المشار إليها في الفقرة السابقة ، يصدر رئيس الهيئة بقرار العقوبات المقررة طبقا لأحكام المادة 36 أدناه . تبلغ هذه القرارات إلى الأطراف المعنية
المادة 34
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
