عندما يتبين للجنة فض النزاعات ، التي أحيل إليها الأمر طبقا لأحكام المادة 31 أعلاه ، بعد إجراء تحقيق ، عند الاقتضاء ، ارتكاب أحد الإخلالات المبينة بعده ، توجه إعذارا إلى مرتكب هذا الإخلال من أجل تصحيحه داخل أجل تحدده : 15 الأمانة العامة للحكومة - انتهاك أي مقت�ضى تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالربط بالشبكة الكهربائية أو بالولوج إليها أو باستعمالها يرتكبه مستعمل هذه الشبكة ، أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ، أو مسير شبكة توزيع الكهرباء ؛ - رفض إطلاع الهيئة على المعطيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ؛ - عدم التقيد ببنود الاتفاقيات المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون ؛ - عدم احترام قواعد الاحتساب أو مجالات العمل أو المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا المشار إليها في المادة 53 أدناه . إذا لم يمتثل المعني بالأمر لهذا الإعذار داخل الأجل المحدد ، فإن رئيس الهيئة يصدر في حقه ، وفق الرأي المطابق للجنة فض النزاعات ، إحدى العقوبتين التاليتين : - فيما يخص فقط مستعملي الشبكات الكهربائية ، منع مؤقت من الولوج إلى الشبكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي أو الجهد العالي أو الجهد المتوسط أو إلى الروابط الكهربائية ، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ؛ - وفي جميع الحالات ، إذا كان الإخلال لا يشكل جريمة يعاقب عليها جنائيا ، فرض عقوبة مالية يتناسب مبلغها مع خطورة الإخلال المرتكب ، وحجم الضرر المترتب عليه ، ووضعية الشخص المعني بالأمر ، والمنافع التي تمت الاستفادة منها . ويجب أن لا تتعدى هذه العقوبة سقف 3% من رقم معاملات السنة المالية المنتهية ، دون احتساب الرسوم ، المتعلق بحجم الطاقة الكهربائية التي تم حقنها أو سحبها من قبل مستعملي الشبكات الكهربائية في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية . وفي حالة عدم كفاية النشاط الذي يسمح بتحديد السقف المذكور ، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ العقوبة مليون ( )1.000.000 درهم . في حالة العود ، تحدد العقوبة المالية ، بعد إعذار المعني بالأمر طبقا لأحكام هذه المادة ، في نسبة 5 % من رقم معاملات السنة المالية المنتهية ، دون احتساب الرسوم ، المتعلق بحجم الطاقة الكهربائية التي تم حقنها أو سحبها من قبل مستعملي الشبكات الكهربائية في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية . وفي حالة عدم كفاية النشاط الذي يسمح بتحديد النسبة المذكورة ، يحدد مبلغ العقوبة المالية في مليون وخمسمائة ألف ( )1.500.000 درهم . يعتبر في حالة العود في مدلول هذه المادة كل شخص تعرض لعقوبة مالية لارتكابه إخلالا سابقا ثم ارتكب إخلالا آخر قبل م�ضي اثني عشر ( )12 شهرا من التاريخ الذي أصبح فيه القرار الصادر بتطبيق العقوبة المالية نهائيا . 16 الأمانة العامة للحكومة
المادة 36
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
