المادة 37

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يجب على الأطراف التي قامت بإحالة النزاع إلى رئيس الهيئة قصد عرضه على لجنة فض النزاعات دفع مساهمة مالية لفائدة الهيئة . يحدد مبلغ هذه المساهمة من قبل الهيئة في حدود سقف يحدد بنص تنظيمي

ANRE — المادة 37 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi