يجب على الأطراف التي قامت بإحالة النزاع إلى رئيس الهيئة قصد عرضه على لجنة فض النزاعات دفع مساهمة مالية لفائدة الهيئة . يحدد مبلغ هذه المساهمة من قبل الهيئة في حدود سقف يحدد بنص تنظيمي
المادة 37
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
