المادة 38

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

تضع الهيئة رهن إشارة لجنة فض النزاعات جميع الوسائل الضرورية لمزاولة مهامها . الباب الثالث التنظيم المالي والمحاسباتي