تضع الهيئة رهن إشارة لجنة فض النزاعات جميع الوسائل الضرورية لمزاولة مهامها . الباب الثالث التنظيم المالي والمحاسباتي
المادة 38
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
تضع الهيئة رهن إشارة لجنة فض النزاعات جميع الوسائل الضرورية لمزاولة مهامها . الباب الثالث التنظيم المالي والمحاسباتي