المادة 39

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

تتضمن ميزانية الهيئة : أ) في باب المداخيل : - 1° مساهمة تتناسب مع المبالغ المالية المحصل عليها من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء برسم تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط . تحدد نسبة المساهمة المذكورة من قبل الهيئة في حدود سقف يحدد بنص تنظيمي ؛ - 2° المخصصات المالية الممنوحة من قبل الدولة ، عند الاقتضاء؛ - 3° حصيلة الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون؛ - 4° حصيلة المساهمة المالية المشار إليها في المادة 37 أعلاه؛ - 5° الهبات والوصايا؛ - 6° المداخيل والحصائل المختلفة المحصل عليها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ب) في باب النفقات : - 1° نفقات التسيير ؛ - 2° نفقات الاستثمار ؛ - 3° جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالمهام الموكولة إلى الهيئة . 17 الأمانة العامة للحكومة

ANRE — المادة 39 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi