يعتبر الرئيس آمرا بقبض مداخيل الهيئة وصرف نفقاتها . ويجوز له تعيين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة
المادة 40
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
يعتبر الرئيس آمرا بقبض مداخيل الهيئة وصرف نفقاتها . ويجوز له تعيين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة