تمسك الهيئة محاسبتها طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 ( 25 ديسمبر ،)1992 كما وقع تغييره . تبتدئ السنة المحاسبية للهيئة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . يصادق المجلس على القوائم التركيبية للهيئة داخل أجل أقصاه 31 ماي من كل سنة
المادة 41
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
