يتولى محاسب ملحق لدى الهيئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى الرئيس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للمحاسبين العموميين . يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . 18 الأمانة العامة للحكومة
المادة 46
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
