المادة 46

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يتولى محاسب ملحق لدى الهيئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى الرئيس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للمحاسبين العموميين . يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . 18 الأمانة العامة للحكومة

ANRE — المادة 46 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi