المادة 47

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي يناط به مراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها . يعد هذا الجهاز تقريرا سنويا عن أنشطته يرفعه إلى المجلس

ANRE — المادة 47 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi