يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي يناط به مراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها . يعد هذا الجهاز تقريرا سنويا عن أنشطته يرفعه إلى المجلس
المادة 47
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
