المادة 48

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية خبير محاسب وفق القوانين الجاري بها العمل . يوجه تقرير التدقيق إلى المجلس . يعين الخبير المحاسب لمدة ثلاث ( )3 سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة