تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية خبير محاسب وفق القوانين الجاري بها العمل . يوجه تقرير التدقيق إلى المجلس . يعين الخبير المحاسب لمدة ثلاث ( )3 سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 48
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
