المادة 49

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية بالرباط . الباب الخامس مستخدمو الهيئة

ANRE — المادة 49 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi