تتوفر الهيئة ، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون ، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية ، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها الأسا�سي للمستخدمين . يجوز للهيئة أن تستعين ، في إطار عقد نموذجي يحدده المجلس ، بمتعاقدين من أجل القيام بمهام محددة ولمدة لا تتعدى سنتين ، قابلة للتجديد مرة واحدة . القسم الثالث أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 50
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
