المادة 50

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

تتوفر الهيئة ، للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام هذا القانون ، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية ، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها الأسا�سي للمستخدمين . يجوز للهيئة أن تستعين ، في إطار عقد نموذجي يحدده المجلس ، بمتعاقدين من أجل القيام بمهام محددة ولمدة لا تتعدى سنتين ، قابلة للتجديد مرة واحدة . القسم الثالث أحكام متفرقة وانتقالية

ANRE — المادة 50 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi