المادة 51

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يتعين على مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية نظم المعلومات المتعلقة بالشبكات المذكورة