يتعين على مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية نظم المعلومات المتعلقة بالشبكات المذكورة
المادة 51
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
يتعين على مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية نظم المعلومات المتعلقة بالشبكات المذكورة