المادة 53

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

في انتظار إسناد مهمة تسيير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل إلى شخص يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، يمسك هذا الأخير ، بصفة انتقالية ، في محاسبته ، حسابات منفصلة تهم ، على التوالي ، أنشطة نقل الطاقة الكهربائية وجميع أنشطته الأخرى . وتحال هذه الحسابات إلى الهيئة . ولتفعيل الفصل المحاسباتي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إعداد العناصر المبينة بعده وإحالتها إلى الهيئة قصد المصادقة عليها : - مجالات العمل المتعلقة على التوالي بالأنشطة المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ، وعند الاقتضاء ، بالأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ؛ - قواعد الاحتساب ، ضمن مجالات العمل المذكورة ، لبنود الأصول والخصوم ولبنود التكاليف والعائدات ؛ - المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا

ANRE — المادة 53 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi