يتولى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ، لفترة انتقالية ، تدبير عقود شراء الكهرباء المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومنتجي الطاقة الكهربائية المتواجدين بالتراب الوطني أو عبر الروابط الكهربائية . تحدد الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة السابقة بنص تنظيمي
المادة 54
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
