المادة 54

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يتولى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ، لفترة انتقالية ، تدبير عقود شراء الكهرباء المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومنتجي الطاقة الكهربائية المتواجدين بالتراب الوطني أو عبر الروابط الكهربائية . تحدد الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة السابقة بنص تنظيمي