بصفة انتقالية وفي انتظار تفعيل الآليات اللازمة لاحتساب تعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ، يتعين على كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء ، خلال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، تبليغ الهيئة بمفاتيح التوزيع التي تمكن من احتساب الحصص المالية الخاصة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط للتوزيع ، وبالتكاليف المشتركة وبالاستثمار وبالاستغلال ، ضمن التكاليف الإجمالية . 20 الأمانة العامة للحكومة استثناء من أحكام المادة 16 من هذا القانون ، تحدد الهيئة تعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ، خلال المدة المذكورة ، بناء على العناصر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه . يقوم كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء بتبليغ الهيئة بحساباته الرسمية
المادة 55
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
