طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ، تقوم الهيئة بإحالة الأمر إلى مجلس المنافسة لاستطلاع رأيه إذا تبين لها أن مجالات العمل وقواعد الاحتساب والمبادئ المحددة للعلاقات المالية المشار إليها في المادة 53 أعلاه يمكن أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التمييز أو الدعم المتقاطع أو الإخلال بقواعد المنافسة
المادة 56
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
