المادة 57

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

إلى حين نشر تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالجريدة الرسمية ، تظل سارية المفعول ، بصفة انتقالية ، التعريفات المطبقة على استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومستعملي الشبكة الكهربائية المعنيين

ANRE — المادة 57 من قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء: النص الكامل · Ma Loi