إلى حين نشر تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالجريدة الرسمية ، تظل سارية المفعول ، بصفة انتقالية ، التعريفات المطبقة على استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومستعملي الشبكة الكهربائية المعنيين
المادة 57
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
