المادة 58

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

إلى حين نشر تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بالجريدة الرسمية ، تظل سارية المفعول ، بصفة انتقالية ، التعريفات المطبقة على استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط المقررة ، عند الاقتضاء ، في الاتفاقيات المبرمة بين مسيري شبكات توزيع الكهرباء المعنيين ومستعملي الشبكات الكهربائية