المادة 59

قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء

48-15Loi n° 48-15 · BO 6480

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ شروع أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي ، غير أن المواد المتعلقة بإحداث الهيئة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية