يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ شروع أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي ، غير أن المواد المتعلقة بإحداث الهيئة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة 59
قانون تقنين قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء
