يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : » - التحكيم« : عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛ » - الهيئة التحكيمية» : المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛ » - نظام التحكيم» : كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛ » - التحكيم المؤسسي» : التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم؛ » - التحكيم الخاص» : التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي؛ » - الحكم التحكيمي» : الحكم الذي يصدر عن محكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية؛ » - المحكمة المختصة» : المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع ، إذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أطرافه؛ » - رئيس المحكمة المختصة» : رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية ، أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية ، أو من ينوب عنه؛ » - محكمة الاستئناف المختصة» : محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف الإدارية ، أو محكمة الاستئناف التجارية
المادة 1
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
