المادة 2

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية ، تعاقدية أو غير تعاقدية . يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم