المادة 3

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة ، إما بعقد رسمي أو عرفي ، وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المعينة ، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف . يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة ، أو بموجب رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ، أو بتبادل مذكرات الأطراف أو الدفاع التي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية ، بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك . ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة ، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية ، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا ، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد