المادة 4

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على الهيئة التحكيمية . يمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة . إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع ، فعليها أن تحيل الأطراف إلى التحكيم . ويعتبر هذا الحكم بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب . تصرح المحكمة ، في هذه الحالة ، بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيم