المادة 5

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يجب أن يتضمن عقد التحكيم ، تحت طائلة البطلان ، تحديد موضوع النزاع . كما يتضمن عقد التحكيم جميع البيانات المتعلقة بتحديد هوية كل طرف وعنوانه وموطنه إلى جانب عنوانه الإلكتروني . يكون عقد التحكيم لاغيا إذا تضمن تعيين الهيئة التحكيمية ورفض أحد المحكمين المعينين القيام بالمهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك ، ما لم يتفق الأطراف على تعويضه . يسري نفس الحكم على المحكم المنفرد