المادة 6

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم كل أو بعض النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور ، والمرتبطة به

المادة 6 من قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية: النص الكامل · Ma Loi