المادة 100

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به ، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع داخل أجل سبعة ( )7 أيام . القسم الثالث أحكام انتقالية ومتفرقة