يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به ، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع داخل أجل سبعة ( )7 أيام . القسم الثالث أحكام انتقالية ومتفرقة
المادة 100
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به ، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع داخل أجل سبعة ( )7 أيام . القسم الثالث أحكام انتقالية ومتفرقة