يحرر الوسيط عند انتهاء مهمته ، مشروع صلح في شكل وثيقة تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله ، واتفاق الأطراف والحلول التي تم التوصل إليها كحل للنزاع المعروض ، ويعرضه على الأطراف . يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح في حالة موافقتهم عليه ويسلمها لهم . - 35 - في حالة عدم وقوع الصلح ، لأي سبب من الأسباب ، فإن الوسيط يسلم للأطراف وثيقة عدم وقوع الصلح موقعة من قبله . يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف من حيث صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 بعده
المادة 99
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
