المادة 98

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف ، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم . يمكنه كذلك ، بعد موافقة الأطراف ، ولما تستلزمه الوساطة ، الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلك . يجوز له ، بعد موافقة الأطراف ، الاستعانة بكل خبرة من شأنها تسهيل دوره في الوساطة