يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف ، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم . يمكنه كذلك ، بعد موافقة الأطراف ، ولما تستلزمه الوساطة ، الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلك . يجوز له ، بعد موافقة الأطراف ، الاستعانة بكل خبرة من شأنها تسهيل دوره في الوساطة
المادة 98
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
