يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري . لا يمكن إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية ، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة ، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية ، أو بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية . - 34 - يجب على الوسيط ، فور قبوله المهمة المسندة إليه ، أن يخبر بذلك الأطراف بكل الوسائل المتاحة . كما تحدد رسالة الوسيط هذه وجوبا مبلغ أتعاب مهمته أو طريقة تحديده ، وكيفية أدائه . ولا يعتبر الاتفاق تاما بين الوسيط والأطراف إلا بالاتفاق حول ذلك كله كتابة . يجب على الوسيط أن يلتزم بالاستقلالية والحياد والنزاهة والتجرد . لا يمكن للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا بإعفائه من قبل الأطراف ، أو في حالة انصرم آجال الوساطة دون التوصل إلى إبرام صلح ، أو بأمر من المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه . يتعين على الوسيط عند تعيينه والذي يعلم بوجود أي ظرف أو ما يمكن أن يمس بتجرده واستقلاليته وحياده ، أن يشعر الأطراف بذلك ، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم
المادة 97
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
