المادة 104

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المنسوخة بموجب المادة 105 بعده ، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون