تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المنسوخة بموجب المادة 105 بعده ، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون
المادة 104
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
