المادة 105

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أعلاه ، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ، ولا سيما أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر .)