مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أعلاه ، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ، ولا سيما أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر .)
المادة 105
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
