يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة ، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين ، أن يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية النزاعات الناشئة عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها ، ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون ، مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما تم تغييره وتتميمه ، ولا سيما الفصل 62 منه
المادة 14
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
