يمكن لأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، كما يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعين ، عند الاقتضاء ، محكما أو أكثر من خارج القائمة المذكورة ، بعد استدعاء الأطراف
المادة 13
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
