المادة 13

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

يمكن لأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، كما يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعين ، عند الاقتضاء ، محكما أو أكثر من خارج القائمة المذكورة ، بعد استدعاء الأطراف