مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده ، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم ، إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري ، أن يكونوا مسجلين ضمن قائمة المحكمين . تحدد كيفيات مسك القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها بنص تنظيمي على ألا يسجل فيها إلا ذوو الخبرة والكفاءة العلمية
المادة 12
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
