المادة 11

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية ، يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية ، تؤهله لممارسة مهمة التحكيم ، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة ، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية ، أو صدرت في حقه إحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية . إذا عين في الاتفاق شخص اعتباري ، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره دون اختصاص الفصل في النزاع الذي يجب أن يسند إلى هيئة تحكيمية مكونة من شخص ذاتي أو أكثر