يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسسيا . -5- في حالة تحكيم خاص ، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ، ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك ، أو اختاروا نظام تحكيم معين . عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية ، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها . تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع
المادة 10
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
