المادة 9

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

لا يترتب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة ، ولا عن الدفع ببطلان أو إبطال أو فسخ أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء أثار العقد الأصلي للتحكيم لأي سبب من الأسباب ، وقف إجراءات التحكيم ، وللهيئة التحكيمية أن تفصل في مدى صحة العقد الأصلي أو بطلانه