لا يترتب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة ، ولا عن الدفع ببطلان أو إبطال أو فسخ أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء أثار العقد الأصلي للتحكيم لأي سبب من الأسباب ، وقف إجراءات التحكيم ، وللهيئة التحكيمية أن تفصل في مدى صحة العقد الأصلي أو بطلانه
المادة 9
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
