يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب عن بطلان العقد أو إبطاله أو فسخه أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء آثاره لأي سبب كان ، أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته
المادة 8
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
