المادة 16

قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات الترابية أو غيرها من الهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية . غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها ، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ، ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي . يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابية محل اتفاق تحكيم مع التقيد بالمقتضيات الخاصــة بالمراقبــة المنصــوص عليهــا في النصــوص التشريعيــة أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية . لا يؤثر عدم التقيد بالمقتضيات الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة ، بأي شكل من الأشكال على صحة اتفاق التحكيم