يجوز للمقاولات العمومية الخاضعة لقانون الشركات التجارية وللمؤسسات العمومية والمنشآت العامة أن تبرم اتفاقات تحكيم
المادة 17
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
يجوز للمقاولات العمومية الخاضعة لقانون الشركات التجارية وللمؤسسات العمومية والمنشآت العامة أن تبرم اتفاقات تحكيم