عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إلى اتفاق تحكيم ، على نظر إحدى المحاكم ، وجب على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم . إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية ، وجب أيضا على المحكمة المختصة أن تصرح بعدم القبول . يتعين على المدعى عليه في كلتي الحالتين أن يدفع بذلك قبل كل دفاع في الجوهر ، ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول . يتعين على المحكمة المختصة الفصل في الدفع بعدم القبول المثار في إطار مقتضيات هذه المادة بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع ، ولا يقبل هذا الحكم المستقل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الموضوع . يمنع التمسك بالأسباب الموجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو إعادة النظر لأول مرة أمام المحكمة المختصة ، إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي
المادة 18
قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية
